برمجيات المحاسبة وآلات الصندوق في الجزائر: ما الذي يتغير في 1 جانفي 2027

ينشئ قانون المالية 2026 التزامات على برمجيات المحاسبة وأنظمة الصندوق ابتداء من 1 جانفي 2027. ما تقوله المواد 58 و74 و81 و109، وما ينقص بعد.

نُشر في روجعت القواعد بتاريخ 3 دقائق قراءة

آلة صندوق بيضاء وحاسوب محمول مفتوح فوق طاولة فاتحة، بجانبهما وثيقة ذات رأس أخضر وتقويم ذهبي صغير

وضع قانون المالية لسنة 2026 التزامات جديدة على برمجيات المحاسبة وآلات الصندوق، وحدد بدء سريانها في 1 جانفي 2027. وتتحدث مقالات كثيرة عن «اعتماد البرمجيات»؛ لكن حقيقة النص أدق. إليك ما تقوله المواد سطرا بسطر من الجريدة الرسمية العدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025، وما ينقص بعد.

التاريخ

تنص المادة 109 من القانون على أن المواد الجديدة (51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، و20 ثالثا و51 سادسا من قانون الإجراءات الجبائية) تسري ابتداء من 1 جانفي 2027. وإلى ذلك الحين هو نص مصوَّت عليه لكنه غير قابل للتطبيق بعد.

ما تقوله كل مادة

الصندوق والمبيعات بلا فاتورة: المادة 51 مكرر (المادة 58 من القانون). على كل خاضع للرسم على القيمة المضافة يبيع أو يقدم خدمات لا تستوجب فاتورة ويسجلها على برمجية أو نظام صندوق أن يقدم إحدى وثيقتين: التزام الناشر (ناشر البرمجية أو النظام)، أو شهادة صادرة عن هيئة معتمدة. وفي الحالتين تثبت الوثيقة أن البرمجية تستوفي شروط عدم القابلية للتغيير والتأمين والحفظ والأرشفة للمعطيات قصد مراقبة جبائية. فكلمة «اعتماد» ليست إلزامية: يكفي حسب النص التزام الناشر.

المحاسبة المعلوماتية: المادة 20 ثالثا (المادة 74). على المكلف الذي يخضع لتحقيق في المحاسبة ويمسكها بأنظمة معلوماتية أن يقدم التزام ناشر برمجية المحاسبة الذي يثبت مطابقتها للتشريع المحاسبي (عدم القابلية للتغيير والتأمين والحفظ والأرشفة). ويسلّم كذلك، عند أول تدخل في عين المكان وفي شكل غير مادي، نسخة من ملفات القيود المحاسبية بصيغة يحددها قرار من وزير المالية. ثم ينظم النص النسخ المختومة واختيار كيفية إجراء المعالجات المعلوماتية وآجالا من أيام قليلة لتسليم المعطيات (يومان لاختيار الخيار و8 أيام لتسليم النسخ في بعض الحالات)، ويمدد مدة التحقيق في عين المكان بـ30 يوما.

الناشرون: المادة 51 سادسا (المادة 81). على المؤسسات التي تنشر برمجيات المحاسبة أو التسيير أو أنظمة الصندوق، أو تتدخل في وظائفها الخاصة بتسجيل القيود، أن تقدم للإدارة عند الطلب الشفرات والمعطيات والمعالجات أو الوثائق المتعلقة بها.

الحفظ: المادة 64 (المادة 82). يجب حفظ الدفاتر والسجلات والملفات المنجزة على دعامة معلوماتية بالشكل نفسه. وتُحفظ المعطيات والمعالجات الخاضعة للمراقبة مع وثائقها إلى غاية نهاية السنة السادسة التي تلي السنة التي تخصها.

من المعني؟

تستهدف المادة 51 مكرر الخاضعين للرسم على القيمة المضافة الذين يبيعون بلا فاتورة ويسجلون على برمجية أو صندوق (محل تجاري، مطعم، تجارة بالتجزئة تقبض عند الصندوق). وتستهدف المادة 20 ثالثا المؤسسات التي محاسبتها معلوماتية والتي تخضع للتحقيق.

ماذا عن المقاول الذاتي أو الخاضع للضريبة الجزافية؟ حسب المديرية العامة للضرائب تجمع الضريبة الجزافية الوحيدة بين الرسم التضامني المحلي والرسم على القيمة المضافة والضريبة على الدخل الإجمالي: والمادة 51 مكرر المكتوبة للخاضعين للرسم على القيمة المضافة لا يبدو أنها تقصد هذه الحالة، لكن النص لا يقوله صراحة ولا نجزم به. وإذا كنت خاضعا للضريبة الجزافية وتستعمل برمجية لمحاسبتك أو صندوقا فاسأل مفتشية الضرائب. انظر قائمة الإجراءات بعد البطاقة وفاتورة المقاول الذاتي.

ما يمكن فعله الآن

لا شيء واجب قبل 2027، لكن يمكنك التحضير دون إنفاق:

  1. اجرد أدواتك: برمجية المحاسبة، برمجية الصندوق، جدول بيانات يُستعمل كمحاسبة.
  2. اطلب من الناشر التزامه: ينبغي أن يشمل عدم القابلية للتغيير والتأمين والحفظ والأرشفة. اطلبه كتابة مع اسم البرمجية ونسختها. أما النموذج الرسمي فسيحدده قرار، فلا تنتظر ورقة «نهائية» اليوم.
  3. تحقق من قدرتك على تصدير قيودك المحاسبية في ملف، لأن النسخة غير المادية مطلوبة منذ أول زيارة.
  4. احتفظ بمعطياتك في شكل معلوماتي طيلة المدة المقررة (ست سنوات للمعطيات الخاضعة للمراقبة) مع نسخ احتياطية.
  5. تجنب جدول بيانات يعدله أي شخص بلا أثر، إن كانت محاسبتك خاضعة للمراقبة: فعدم القابلية للتغيير هو بالضبط ما يطلبه النص.

ما ينقص بعد

عند تاريخ قراءتنا لم نجد: قرارات وزير المالية التي ستحدد نماذج الالتزام والشهادة ومواصفات ملفات القيود وكيفيات الأختام؛ ولا الهيئة المعتمدة لاعتماد أنظمة الصندوق؛ ولا وضعية المكلفين بالضريبة الجزافية. ولم نتصفح كل أعداد الجريدة الرسمية ولا كل صفحات المديرية العامة للضرائب: تحقق لدى المديرية (بياناتها أسفل الصفحة) قبل أن تدفع ثمن برمجية «معتمدة».

أما العقوبة فالمادة 114 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، كما أعاد القانون نفسه صياغتها، تعاقب كل مخالفة لقواعد الرسم على القيمة المضافة بغرامة جبائية قدرها 25 000 دج، ترفع إلى 100 000 دج في حالة المناورات الاحتيالية. وكون هذه هي العقوبة المطبقة على المادة 51 مكرر استنتاج منا وليس جملة في النص.

المصادر والتحقق

5 نقاط موثّقة من النصوص، و2 لا تزال تحتاج إلى تأكيد.

المصادر التي اطلعنا عليها

عرض التفاصيل نقطة نقطة
  • موثّق المادة 51 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال والمادتان 20 ثالثا و51 سادسا من قانون الإجراءات الجبائية، المنشأة بالمواد 58 و74 و81 من قانون المالية لسنة 2026، تسري ابتداء من 1 جانفي 2027 (قانون المالية 2026، المادة 109).
  • موثّق المادة 51 مكرر (قانون الرسوم على رقم الأعمال): على كل شخص خاضع للرسم على القيمة المضافة يقوم بتسليم سلع أو تقديم خدمات لا تستوجب فوترة ويسجلها بواسطة برمجية أو نظام صندوق أن يقدم التزاما من ناشر البرمجية أو النظام، أو شهادة صادرة عن هيئة معتمدة لاعتماد برمجيات أو أنظمة الصندوق، تثبت أن البرمجية أو النظام يستوفي شروط عدم القابلية للتغيير والتأمين والحفظ والأرشفة للمعطيات، قصد أي مراقبة جبائية.
  • موثّق المادة 20 ثالثا (قانون الإجراءات الجبائية): على المكلفين الخاضعين لتحقيق عام أو موجه في المحاسبة والذين يمسكون محاسبتهم بأنظمة معلوماتية أن يقدموا التزام ناشر برمجية المحاسبة الذي يثبت مطابقتها للمتطلبات المحاسبية (عدم القابلية للتغيير والتأمين والحفظ والأرشفة). ويسلّمون أيضا، في شكل غير مادي عند أول تدخل في عين المكان، نسخة من ملفات القيود المحاسبية وفق مواصفات تقنية يحددها قرار من وزير المالية. وتحدد نماذج الالتزام والشهادة الخاصة بأنظمة الصندوق بقرار.
  • موثّق المادة 51 سادسا (قانون الإجراءات الجبائية): على المؤسسات التي تنشر برمجيات المحاسبة أو التسيير أو أنظمة الصندوق، أو تتدخل تقنيا في وظائفها المؤثرة في تسجيل القيود في دفتر اليومية، أن تقدم للإدارة الجبائية عند طلبها كل الشفرات والمعطيات والمعالجات أو الوثائق المتعلقة بها.
  • موثّق المادة 64 (قانون الإجراءات الجبائية) كما أعيدت صياغتها بالمادة 82 من قانون المالية 2026: الدفاتر والسجلات والوثائق والملفات الممسوكة على دعامة معلوماتية يجب حفظها بالشكل نفسه؛ والمعلومات والمعطيات والمعالجات الخاضعة للمراقبة بموجب المادة 20 ثالثا (3-أ) والوثائق المتعلقة بها يجب حفظها على دعامة معلوماتية إلى غاية انقضاء السنة السادسة التي تلي السنة التي تخصها.
  • للتحقق المادة 114 (قانون الرسوم على رقم الأعمال) كما أعيدت صياغتها بالمادة 59 من قانون المالية 2026: كل مخالفة للأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة تعاقَب بغرامة جبائية قدرها 25 000 دج، وترفع إلى 100 000 دج في حالة المناورات الاحتيالية. أما كون هذه الغرامة هي التي تعاقب مخالفة المادة 51 مكرر فهو استنتاج منا: النص لا يقوله.
  • للتحقق قرارات التطبيق (نماذج الالتزام والشهادة، مواصفات ملفات القيود، كيفيات الأختام)، والهيئة المعتمدة لاعتماد أنظمة الصندوق، ووضعية المكلفين بالضريبة الجزافية: لم نجدها عند تاريخ القراءة. ولم نتصفح كل أعداد الجريدة الرسمية ولا كل صفحات المديرية العامة للضرائب.

سجل التصحيحات

  • : النشر الأول.

معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو جبائية. قد تتغير النصوص: راجع تاريخ المراجعة.

تأكّد لدى الجهة الرسمية

بيانات اتصال منشورة من الجهات نفسها، سُجّلت بتاريخ 28 أكتوبر 2026. قبل أي إجراء اتصل أو راسل للتأكد من النقطة التي تعنيك، واحتفظ بالجواب كتابيًا.

  • المديرية العامة للضرائب (DGI)
    • الموقع: www.mfdgi.gov.dz
    • الهاتف: +213 21 59 52 52
    • البريد الإلكتروني: [email protected]
    • لحالتك الخاصة توجّه إلى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب الجواري التابع لك. الخدمات الإلكترونية: jibayatic.mf.gov.dz.